Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54009 بتاريخ 30/04/2024 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف محكمة الموضوع للوقائع بما يفسد سند التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على مستندات الطلبات دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يشترط لصحة القرار الجزائي أن يكون تعليله شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإلا اعتبر القرار ضعيف المبنى قابلا للنقض.
- يستوجب النقض متى تبين أن محكمة الموضوع حرّفت الوقائع أو شوّهت أدلة الإدانة باعتمادها دون تفحّص جوهرها أو دون استخلاص النتائج القانونية مما يقدح في سلامة الاستدلال ويجعل الإدانة غير قائمة على أساس صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.