Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54019/54012 بتاريخ 15/04/2024 : اعتماد محكمة الأصل لقرار اتهام منقوض يعد تأسيسا على معدوم

J P 54019/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
  2. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إعدام الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة وإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره فلا يصح اعتماد القرار المنقوض كأساس لحكم لاحق.
  3. إذا كان قرار ثان قد صدر إثر النقض مع الإحالة وأحرز قوة اتصال القضاء لعدم الطعن فيه فإن استبعاده واعتماد قرار أول منقوض يعيب الحكم بالبطلان لابتنائه على سند معدوم.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 208 م ج-الفصلين 218 و 260 م إ ج-الفصل 260 م غ ج-الفصل 273 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.