Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54036 بتاريخ 08/01/2018 : سلامة التعليل تستقيم متى قام القضاء على سند قانوني مستقل كاف
Principe juridique
- إذا تأسس الحكم على دعامتين أو عدة أدلة مستقلة وكان أحدها كافيا وحده لإقامة عماده، فلا يقبل الطعن الموجه إلى باقي الدعامات أو الأدلة لعدم تأثيره في النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تستقيم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعد المسؤولية متى بيّنت محكمة الموضوع السند القانوني الذي اعتمدته لتكييف الواقعة ضمن حالة من حالات جدول المسؤولية بما يفضي إلى إسناد المسؤولية كاملة.
- لا يعد الحكم مشوبا بمخالفة قواعد المسؤولية إذا اتضح أنه لم يقتصر على قرينة قانونية واحدة، بل أسس قضاءه أيضا على معيار قانوني آخر مستقل يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 122 م ت-الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.