Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53958 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري قصد تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لارتباطه بصيغة إلزامية قررها المشرع.
- عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء والإعلام المقررة بإجراءات آمرة يعد خرقا لإجراءات أساسية من النظام العام بما يمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- لا يعتد بالوثائق التي لا تتضمن كيفية حصول التبليغ لإثبات تمام الإعلام بالطعن، لعدم تحقق وسيلة قانونية للتثبت من سلامة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.