Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53962 بتاريخ 12/06/2023 : العذر الشرعي في التصريح السلبي لا يقوم دون واقعة مادية مانعة
Principe juridique
- العذر الشرعي المبيح للمعقول تحت يده لتقديم تصريحه أو تلافي نقصه إلى تاريخ ختم المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي قيام واقعة مانعة عن التصريح تقبلها المحكمة بجدّيتها.
- العذر الشرعي يقوم على عنصر مادي ظاهر يتمثل في واقعة تغلب إرادة المعقول تحت يده وتمنعه من التصريح، وعلى عنصر معنوي يتمثل في اقتناع المحكمة بحسن نيته وعدم اتجاه إرادته إلى إخفاء أموال المدين.
- لا يكفي لإثبات العذر الشرعي التمسك بحسن النية مجردا دون تقديم قرائن مادية واقعية تؤسس لقيام المانع، لأن ذلك يحول دون تمكين محكمة الأصل من مراقبة الدوافع الخارجية والاستدلال منها على حقيقة النية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 339 من م م م ت.-الفصل 341 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.