Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53989 بتاريخ 24/11/2023 : كفاية التعليل المستند إلى حجية أحكام باتة لردّ الدعوى لعدم سماعها
Principe juridique
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ومقتضاه أن تُبرز المحكمة الأسس التي بنت عليها تقديرها للادعاءات والدفوع بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
- تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية، ويُعدّ الدفع جوهريا متى كان من شأنه التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف من أحكام نهائية وباتة لحسم النزاع، وكان تعليلها مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي رتبتها، تعيّن رد مطعن ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.