Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53975 بتاريخ 23/10/2023 : يوجب على المحكمة التثبت من جدية الدفع بانعدام الصفة عند غياب عدد الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات من محاضر عدول التنفيذ
Principe juridique
- إن غياب عدد الترسيم بالسجل التجاري بمحاضر عدول التنفيذ لا يترتب عنه البطلان لعدم وجود نص صريح بذلك، غير أنّه يُلزم المحكمة بالتثبت من جدية الدفع القائم على انعدام وجود الطالب أو عدم ترسيمه بالسجل الوطني للمؤسسات.
- عند التمسك بانعدام صفة الطالب تأسيسا على غياب بيانات الترسيم، يتعين تحميل من صدر عنه المحضر عبء الإدلاء بما يفيد الترسيم بالسجل المذكور، إذ لا يجوز إلزام الخصم بإثبات الأمر السلبي.
- إن استثناء عدم قابلية الكمبيالة للاحتجاج بالدفوع الشخصية لا ينطبق إذا ثبت تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين، وسوء نية الحامل لا يقتصر على العلم بالمنازعة بل يقوم على قصد حرمان المدين من وسائل المعارضة تجاه الساحب أو المظهر.
- يعد التعليل قاصرا إذا اقتصر رد المحكمة على استقلال حقوق الحامل الناشئة عن التظهير دون بحث عنصر سوء نية الحامل والتحقق من سلامة التظهير أو قيامه على تواطؤ يرمي إلى حرمان المدين من الدفع بانعدام المؤونة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002-الفصل 14 مرافعات-الفصل 280 م تجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.