Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53998 بتاريخ 17/03/2022 : ثبوت الغش بحكم جزائي بات يرفع القيد الزمني عن إثارة بطلان الإجراءات السابقة للتبتيت

J P 53998/202217 mars 2022

Principe juridique

  1. ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
  2. قيد الآجال والإجراءات المقررة للدعوى المعارضة لا يحتج به عند قيام دليل قضائي بات لاحق يثبت أن إجراءات العقلة انبنت على صورية أو تدليس، لأن الاستحالة تمنع ترتيب الجزاء الإجرائي على من تعذر عليه إثارة الدفع في إبانه.
  3. حجية الحكم الجزائي البات في إثبات الزور أو التدليس تمنع محكمة الأصل من إعمال اجتهاد مخالف لمؤداه عند تقدير صحة التبتيت، ويترتب عنها بطلان ما تأسس عليه من إجراءات لازمة للتبتيت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 438 م م م ت-الفصل 450 م إع-افصل 581 م إع-الفصل 481 م إع-الفصل 581 م إ ع-الفصلين 539 و559 م إع-الفصول 13 و14 و460 م م م ت-الفصل 394 م م م ت-الفصل 10 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 433 م م م ت-الفصلين 443 و 481 من م إع-الفصول 480 و 481 و485 م م اع-القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصل 191 م م م ت-الفصل 437 م م م ت-الفصل 437 و438 م م م ت-الفصل 121 و122 و123 م م م ت-الفصل 424 م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصول 433 و434 و435 و436 م م م ت-الفصل 8 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.