Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 13/05/2024 : توجيه التهمة متى قام التعليل على حجج ذات أصل بالملف دون تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.
- يكون قرار توجيه التهمة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ قانونا وواقعا مستند إلى ما له أصل بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وتكون الدفوع الرامية إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
- لا يتعيّن على المحكمة الاستجابة لطلبات إجراء أبحاث إضافية إذا لم تر منها جدوى، ولا يجوز للطالب إثارة دفوع لم يتمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.