Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53882 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار امتناع الأجير عن الالتحاق بالنقلة تخليا عن العمل عند مخالفة إجراءات الاعتراض

J P 53882/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يعدّ التخلي عن العمل مغادرة انفرادية ونهائية لمركز العمل دون إذن أو موافقة المشغل بما ينهي العلاقة الشغلية بإرادة الأجير ويشكل خرقا لالتزاماته التعاقدية.
  2. يتحمل من يدعي التخلي عن العمل عبء إثباته بجميع وسائل الإثبات وخاصة توجيه إنذار قانوني للرجوع إلى العمل في ظرف ملائم يثبت به امتناع الأجير عن الالتحاق بمركز عمله.
  3. لا يعتدّ بالغياب بسبب المرض كمبرر إلا إذا أدلى الأجير في الأجل وبالكيفية المحددين بشهادة طبية مستوفية للتنصيصات الوجوبية طبق ما تقتضيه الاتفاقية المشتركة، وإلا اعتبر الغياب غير مبرر.
  4. إذا اعترض الأجير على قرار النقلة دون سلوك إجراءات الاعتراض المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة ودون تقديم ما يبرر رفضه فإن امتناعه عن الالتحاق بالمقر الجديد يكيف كتخلّ عن العمل لا كطرد.

Textes appliqués

  • الفصل 34 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 45 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 333 م ش-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-الفصلين 112 و120 من م ش-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.