Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53614/52381/52126 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي متى أدان المتهم عن جرائم لم تتضمنها الإحالة
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة والعقاب عن وقائع أو أوصاف جرمية لم تكن موضوع إحالة قانونية ولم تقع بها مواجهة المتهم، لأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية للتعهد وإهدارا لمصلحة المتهم الشرعية.
- يترتب البطلان على كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الأساسية للمحاكمة، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة هذا المطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه من أوراق الملف.
- يمتد أثر البطلان إلى كل ما بني عليه الحكم من قضاء بالعقاب عند تأسيسه على إدانة عن جرائم غير مسندة بالإحالة، بما يوجب نقضه وإرجاع القضية لإعادة النظر من هيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 59 من المجلة الجنائية-الفصلين 2 و 34 من القانون عدد 63 لسنو 1996 المؤرخ في 1996/7/15-الفصلين 5 و32 من قانون الأحالة-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 منمجلة الإجراءات الجزائية-طبق الفصول 1 و5و10و13و14و31و32و33و34و35و37و40 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7-و59و68و69و72 من المجلة الجزائية-الفصول 2 و 34 و من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/7/15-قرار وزير الداخلية المؤرخ في 2000/3/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.