Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53709 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت سبب الطرد دون احترام الإجراءات القانونية يقتصر أثره على غرامة بين أجر شهر وأربعة أشهر
Principe juridique
- إثبات عقد الشغل لا يتوقف على شكلية معينة ويجوز إثباته بجميع الوسائل متى كان النزاع قائما حول قيام العلاقة الشغلية وبياناتها الأساسية.
- التخلي عن العمل يفترض صدور مغادرة انفرادية ونهائية من الأجير لمركز عمله دون إذن أو موافقة المؤجر بما يفيد إرادة إنهاء العلاقة الشغلية من جانبه.
- الطرد لا يعد مبررا إلا إذا توافر فيه السبب الحقيقي والجدّي، ويقوم السبب الحقيقي على واقعة ثابتة ويقوم السبب الجدّي على جسامة تجعل مواصلة العلاقة التعاقدية مستحيلة.
- إذا تبيّن أن الطرد مؤسس على سبب حقيقي وجدّي لكن المؤجر لم يحترم إجراءات التأديب المقررة ضمانا لحق الدفاع، فإن الطرد يكون دون احترام الإجراءات القانونية وتستحق عنه غرامة تتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا م ش-الفصل 31 من الإتفاقية المشتركة القطاعية-أحكام الفصل 14 رابعا م ش-الفصل 34 من الإتفاقية المشتركة القطاعية-الفصل 14 مكرر من م.ش-الفصل 15 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-أحكام الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من أحكام الاتفاقية المشتركة لهذا القطاع-أحكام الفصل 120 م ش-تطبيقا لأحكام الفصلين 6 و134 -2 م ش-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.