Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53742 بتاريخ 02/12/2015 : استحقاق منحة آخر السنة متى توفرت شروطها الاتفاقية دون مبرر قانوني للحرمان

J P 53742/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يستحق الأجير الأجر والمنح التابعة له متى أثبت قيامه بالتزاماته الناشئة عن عقد الشغل والمتمثلة في العمل تحت سلطة المؤجر.
  2. منحة آخر السنة تسند لكل الشغالين القارين والمرسمين وفق الإتفاقية المشتركة ولا يجوز حرمان الأجير منها أو التنقيص من مبلغها إلا إذا قدم المؤجر ما يبرر قانونا حالة الحرمان أو التنقيص ضمن الحالات والشروط الاتفاقية.
  3. تقرير الخبير المعتمد على عناصر الملف والأسانيد القانونية يكون حجة في تقدير النقص في الأجور والمنح متى كان مؤسسا تعليلا وحسابا، ويؤخذ به لإلزام المؤجر بالمستحقات.
  4. تتحمل الجهة المحكوم عليها المصاريف القانونية عملا بالفصل 213 من م ش.

Textes appliqués

  • الفصل 49 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.