Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53743 بتاريخ 02/07/2018 : ثبوت صفة الغير في عقد تأمين المسؤولية المدنية يُستخلص من شروط العقد الخاصة

J P 53743/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. إذا تأسس الحكم على دعامتين أو عدة أدلة استقلالية على وجه يبقى معه قائما بإحداها دون الأخرى، فلا يقبل الطعن لمجرد فساد دعامة غير حاسمة متى كان الدليل المتبقي كافيا وحده لإسناد النتيجة.
  2. استناد المحكمة إلى نص لا ينطبق على نطاق النزاع لا يوجب النقض متى كان الحكم قد قام على أساس تعاقدي صحيح ومستقل مستمد من شروط عقد تأمين المسؤولية المدنية.
  3. تحديد صفة الغير في نطاق تغطية المسؤولية المدنية المرجعة إلى عقد التأمين يُستخلص من إرادة الطرفين كما عبّرت عنها الشروط الخاصة للعقد لا من صفة المتضرر المهنية أو صلته بالمؤمَّن عليه في ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.