Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53743 بتاريخ 02/07/2018 : ثبوت صفة الغير في عقد تأمين المسؤولية المدنية يُستخلص من شروط العقد الخاصة
Principe juridique
- إذا تأسس الحكم على دعامتين أو عدة أدلة استقلالية على وجه يبقى معه قائما بإحداها دون الأخرى، فلا يقبل الطعن لمجرد فساد دعامة غير حاسمة متى كان الدليل المتبقي كافيا وحده لإسناد النتيجة.
- استناد المحكمة إلى نص لا ينطبق على نطاق النزاع لا يوجب النقض متى كان الحكم قد قام على أساس تعاقدي صحيح ومستقل مستمد من شروط عقد تأمين المسؤولية المدنية.
- تحديد صفة الغير في نطاق تغطية المسؤولية المدنية المرجعة إلى عقد التأمين يُستخلص من إرادة الطرفين كما عبّرت عنها الشروط الخاصة للعقد لا من صفة المتضرر المهنية أو صلته بالمؤمَّن عليه في ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- فصول 123 م م م ت و242 م ا ع و117 م ت autres décisions
- الفصل 117 م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- القانون عدد 21 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 autres décisions
- الأمر التطبيقي عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961 autres décisions
- الفصول من 110 إلــــى 179 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.