Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53790 بتاريخ 02/10/2015 : استحقاق الأقدمية الاتفاقية في الدرجة متى ثبت التزام المؤجر بها بعقد التكوين
Principe juridique
- الشرط التعاقدي الذي يمنح للعون أقدمية في الدرجة عند الإدماج يلتزم به المؤجر متى ثبت انعقاد العقد على الوجه الصحيح ولم يثبت ما يفيد تنفيذه.
- لا يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل بمرور الزمن ما دام القيام تم أثناء قيام العلاقة الشغلية وفق القاعدة التي تجعل بدء السقوط من تاريخ انتهائها.
- تقدير الفوارق في الأجر والمنح الناتجة عن عدم إسناد الدرجة المستحقة يعتمد على إعادة ترتيب الدرجة دون الزيادات المرتبطة بالأصناف المهنية متى لم يثبت تغير الصنف أو الوضعية عند إعادة الترتيب.
- المنحة التي يتوقف احتسابها على معطى مالي محدد لا يقضى بها عند غياب ما يثبت ذلك المعطى لأن عبء تقديم عناصر الاحتساب يبقى على طالب المنفعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.