Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53641 بتاريخ 03/06/2024 : إدانة المشارك بشراء متحصلات الجريمة تستوجب تعليلا يقينيا لعلمه بفساد المصدر
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مبنيا على بيان واقعي وقانوني مفصل يبرز مسوغات الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- الإدانة في المادة الجزائية لا تقوم على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين المستفادين من تساند الأدلة والقرائن المشروعة المستخلصة من ملف الدعوى والمناقشة أمام المحكمة.
- اعتبار شراء المنقول موجبا للمشاركة يقتضي إقامة قرائن جدية ومحددة على علم المشتري بفساد المصدر، ولا يكفي الاستنتاج المجرد من معطيات ثابتة لتقرير بخس الثمن أو دلالته على ذلك العلم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.