Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/53541 بتاريخ 03/11/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الاتجار بالمخدرات عند غياب اليقين القضائي بثبوت الحيازة بنية الاتجار
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الحيازة أو الملكية أو النقل أو التوسط أو التوزيع بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت حيازة المخدر بمعناها القانوني مع انصراف نية الجاني إلى الاتجار ابتغاء الربح على وجه يحقق اليقين القضائي.
- تُبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الاتهام في نطاق الادعاء غير المعزز بمعطى مادي أو قرائن قوية متظافرة تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرّد التهمة أو عدم ثبوتها.
- يثبت استهلاك مادة مخدرة متى أكدت التساخير الفنية وجود مادة مخدرة بسوائل البدن بما يكفي لإقامة الدليل على تحقق الركن المادي المتمثل في إدخال المخدر إلى البدن مع العلم بطبيعته.
- تتحقق جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي متى ثبتت الطبيعة المخدرة للمادة وثبتت السيطرة المادية عليها مع علم الماسك بطبيعتها وانصراف إرادته إلى استهلاكها.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل الأول من القانون عدد 52 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 191 م ا ج-الفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.