Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53475 بتاريخ 08/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 53475/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، ورقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون ضمن الأسباب المحددة حصرا، دون إعادة مناقشة الوقائع.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يكون غير مقبول تعقيبيا متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا ينهض سبب التعقيب إذا لم يبين الطاعن على وجه التحديد موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو الخرق الصارخ للإجراءات الأساسية، لأن مجرد الاختلاف مع ترجيح محكمة الموضوع للأدلة لا يشكل سببا قانونيا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.