Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 16/02/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من مؤشرات موضوعية يقدّرها قضاة الأصل دون رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- نية القتل مسألة باطنية يستخلصها القاضي من مؤشرات خارجية تتعلق بطريقة الاعتداء ومكان الإصابة وخطورتها والآلة المستعملة مع إمكان الاستئناس برأي أهل الخبرة، ولا تقوم جريمة محاولة القتل إذا لم تقنع تلك المؤشرات وجدان المحكمة بانصراف القصد إلى إزهاق الروح.
- لا يلزم القاضي بالاستجابة لطلبات إعادة العرض على الاختبار الطبي أو إجراء أبحاث تكميلية إذا قدّر أن القضية أصبحت جاهزة للفصل، ويعد السكوت عن هذه الطلبات جوابا ضمنيا برفضها ولا يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.