Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53429 بتاريخ 27/02/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة التعقيب

J P 53429/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب المرفوع من قبل وكيل الدولة العام احترام إجراء تقديم عريضة الطعن مقترنا بإعلام المعقب ضدّه، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. تعد القواعد الجزائية الإجرائية قواعد آمرة من النظام العام، ويؤدي خرقها إلى ترتيب جزاءات إجرائية من قبيل السقوط متى مسّت بمصلحة المتهم الشرعية وبحقه في الدفاع.
  3. يستوجب تحقق السقوط ثبوت عدم إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري لضمان تمكينهم من ممارسة حق الدفاع أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.