Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53429 بتاريخ 27/02/2024 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب المرفوع من قبل وكيل الدولة العام احترام إجراء تقديم عريضة الطعن مقترنا بإعلام المعقب ضدّه، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
- تعد القواعد الجزائية الإجرائية قواعد آمرة من النظام العام، ويؤدي خرقها إلى ترتيب جزاءات إجرائية من قبيل السقوط متى مسّت بمصلحة المتهم الشرعية وبحقه في الدفاع.
- يستوجب تحقق السقوط ثبوت عدم إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري لضمان تمكينهم من ممارسة حق الدفاع أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.