Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53400 بتاريخ 10/06/2024 : قصور التعليل المترتب عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية يوجب نقض الحكم

J P 53400/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن عدم إمضاء الهيئة الحاكمة لنسخة الحكم إذا كانت النسخة المضمومة بالملف نسخة ادارية مذيلة بامضاء الكاتب ومؤشر عليها بعبارة << قوبلت فصحت >> مع التنصيص على تعذر امضاء الهيئة الحاكمة.
  2. يكون الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا خلا من تحليل مستندات الاستئناف ومناقشتها وإبداء الرأي فيها وترتيب النتائج القانونية عنها.
  3. يؤدي عدم تعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل في القضية إلى ضعف التعليل وخرق القانون وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.