Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53398 بتاريخ 30/01/2024 : عدم جواز تعقيب قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 53398/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن القرار مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. إذا خلا قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام من البت في مرجع النظر ولم يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل، فإن الطعن فيه بالتعقيب يكون مرفوعا في غير طريقه ويتعين رفضه شكلا.
  3. تعد القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي من قبيل عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو البطلان بحسب ما يقرره القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 259 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.