Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 05/04/2023 : تعيين القانون الواجب التطبيق على أهلية التقاضي لشركة تجارية أجنبية منحلة
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة الإحالة على سبب النقض المقبول قانونا، وتعد كل المسائل الخارجة عن هذا النطاق متصلة بها حجية القضاء بما يمنع إعادة مناقشتها تأسيسا أو تعليلا.
- تحديد أهلية التقاضي للذات المعنوية الأجنبية يقتضي تطبيق قانون الدولة التي أنشئت فيها أو تتعاطى فيها نشاطها وفق قواعد الإسناد، ويخضع تأويل القانون الأجنبي لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يصح إعمال القواعد العامة للقانون المدني الأجنبي في شأن شركة تجارية متى كان التشريع التجاري الوطني لتلك الدولة قد أفرد أحكاما خاصة تنظم آثار انحلال الشركات وتحدد صلاحيات مسيريها قبل تعيين المصفي، وإلا عدّ ذلك خطأ في تعيين القانون الواجب التطبيق يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 177 من م م م ت-الفصل 25 من القانون رقم 23 لسنة 1378 (2010 مسيحي) بشأن النشاط التجاري-الفصلان 531 و532 من موسوعة التشريع الليبي-الفصل 34 من مجلة القانون الدولي الخاص-المادة 23 من القانون عدد 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري-المادة 161 من القانون المدني الليبي-المادة 36 من القانون عدد 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 30 من مجلة الشركات التجارية التونسية-القانون الليبي عدد 21 لسنة 2002-الفصلين 40 و43 م ق دخ-الفصل 33 م ق د خ-المادة الثانية من القانون الليبي عدد 23 لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي) بشأن النشاط التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.