Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53371 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاج رغم الصعوبات المالية للمؤجر
Principe juridique
- الصعوبات المالية التي يدّعيها المؤجر لا تصلح بذاتها سببا قانونيا للإعفاء من أداء المستحقات الشغلية متى لم يقم الدليل عليها، وحتى على فرض قيامها فإنها لا تبرر حرمان الأجير من الحقوق التي تقررها النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية.
- عندما ينص النظام الاتفاقي على منحة سنوية بحد أقصى لا يتجاوز مقدار راتب شهرين، فإن تحديد مقدار المنحة داخل هذا الحد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب معطيات الملف، ويكون احتساب الخبير مطابقا للقانون متى التزم بالمأمورية المحددة له على هذا الأساس.
- تقرير الخبرة يعتمد متى بني على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه إضعافه، ويكون الحكم بإلزام المؤجر بأداء المنحة في حدود ما انتهى إليه الاختبار متى ثبت عدم صرفها.
Textes appliqués
- الفصل 46 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.