Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53363 بتاريخ 31/01/2024 : نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجه إلى سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا ينهض سببا له ما تعلق بمناقشة الوقائع أو بإعادة وزن وسائل الإثبات.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف تسبيبا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة قيام التسبيب القانوني.
- لا تكفي الأقوال التي صدرت في مرحلة أولى ثم تراجع عنها صاحبها، متى بقيت يتيمة ولم تتعزز بقرائن خارجية، لتأسيس الإدانة في المسائل الجزائية عند تمسك المتهم بالإنكار.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 54-55- م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.