Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53269 بتاريخ 21/05/2024 : بطلان الطعن عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه بوقوعه
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ الإجراء.
- يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات إعلام المعقّب ضدّه على نحو يخلّف أثرا كتابيا يثبت حصول الإعلام أو تعذّره.
- عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن يعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات بما يوجب الحكم ببطلان الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.