Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53269 بتاريخ 21/05/2024 : بطلان الطعن عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه بوقوعه

J P 53269/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ الإجراء.
  2. يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات إعلام المعقّب ضدّه على نحو يخلّف أثرا كتابيا يثبت حصول الإعلام أو تعذّره.
  3. عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن يعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات بما يوجب الحكم ببطلان الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.