Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53199 بتاريخ 13/02/2024 : بطلان التعهد الجنائي عند نظر المحكمة في جنحة محالة على المجلس الجناحي
Principe juridique
- الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.
- امتداد اختصاص المحكمة الجنائية إلى الجنحة أو المخالفة يقتضي أن يكون تعهدها الأصلي بجناية قد تم بصفة قانونية داخلة في نطاق اختصاصها المبدئي.
- إذا كانت الإحالة القضائية قد تعلقت بوقائع ذات وصف جنحي وأحيلت على المجلس الجناحي فإن تعهد الدائرة الجنائية بالنظر فيها يعد مخالفا للقانون ولا ينتج أثرا إلا في حدود التعيين الإداري بما يوجب التصريح بالتخلي لعدم الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 14 و 31 و 40 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 و المنقح و المتمم بالقانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 autres décisions
- الفصول 50 و 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة والنشر autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 من م.إ.ج. autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
- الفصل 124 فقرة ثالثة من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 171 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.