Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53133 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 53133/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من مستندات التعقيب الجوهرية التي رتب المشرع على الإخلال بها السقوط.
  2. سقوط الطعن المتأتي عن مخالفة الآجال والإجراءات الأساسية مسقط وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه وفق الاستدعاء بالطريقة الإدارية وإثباته بوصل تسليم مضاف لملف القضية أساسا لاحتساب الأجل القانوني لإيداع مذكرة أسباب الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.