Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53120/53119 بتاريخ 03/04/2024 : القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من القرائن الخارجية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة القتل العمد متى بينت محكمة الأصل الأفعال المادية المنسوبة للمتهم تعليلا مستساغا له مأخذ صحيح بالأوراق.
- يستخلص القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد من القرائن الخارجية المستمدة من وقائع الدعوى ووسائل الإثبات، وتبقى هذه المسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة، لأن أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية وفق الأسباب المبينة حصرا بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 205 م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.