Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53151 بتاريخ 02/12/2015 : التخلي عن العمل لا يثبت إلا بحجة راجحة منسوبة إلى الأجير

J P 53151/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل وملحقاته بكافة وسائل الإثبات، ولا يتوقف إثبات العلاقة الشغلية على وجود محرر كتابي متى توفرت قرائن جدية تفيد قيامها.
  2. يُعدّ التخلي عن العمل إنهاءً انفراديا ونهائيا من الأجير للعلاقة الشغلية ويشكل إخلالا بالتزاماته العقدية، ويقع عبء إثباته على من يدعيه عبر وسائل إثبات جدية تفيد مغادرة العمل دون إذن وعدم الاستجابة لدعوة الرجوع.
  3. لا تُقبل المطالب المرتبطة بغرامات ومنح الطرد إذا عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد، دون أن يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالمستحقات الشغلية المتخلدة بذمة المؤجر عن مدة العمل.
  4. تعتمد المحكمة تقرير الخبير متى تأسس على معطيات واقعية وأسانيد قانونية سليمة ومكّن من تحديد الفوارق في الأجور والمنح المستحقة وفق القواعد المهنية المنطبقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.