Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53075 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لعناصره
Principe juridique
- لا يُقبل مطعن مخالفة القانون إذا لم يُحرَّر بوضوح وجدية ويُبيّن على وجه محدّد الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه، ويُطرح عنه النظر متى جاء مضطربا مبهما أو مؤسسا على نص قانوني لا صلة له بموضوع النعي.
- يُعدّ التعليل مستوفيا إذا تضمّن بيان الأركان القانونية للأفعال موضوع التتبّع وناقش أدلة الإدانة والبراءة وأبرز أسباب الترجيح على نحو يقود منطقا وواقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو السهو أو هضم حقوق الدفاع أو الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.