Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52991 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان النظر في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون تعيين خبير لتقدير قيمة ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد مسألة أولية لازمة لضبط مقدار الخطية التي تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه.
- تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه يمثل إجراء أساسيا يتعين على المحكمة القيام به قبل الفصل في أصل الدعوى متى كان ضروريا لتحديد مقدار الخطية المستوجبة.
- التخلف عن تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية المستوجبة يعد إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبأحكام النظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.