Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53075 بتاريخ 08/01/2018 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يبدأ من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث

J P 53075/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالات عدم التأمين أو الاستثناء من الضمان لا ينطلق إلا من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث لا من تاريخ تحريره.
  2. عند خلو الملف مما يثبت إحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسة التأمين طبق الأجل القانوني يبقى التاريخ الثابت الوحيد لبدء سريان الأجل هو تاريخ توصل المؤمن بالمحضر ضمن وثائق الدعوى.
  3. اعتبار عدم احترام الأجل دون بيان أساس ثابت لتاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث ينطوي على ضعف في التعليل ومخالفة لمقتضيات النصوص المنظمة لأجل الإعلام وإحالة المحاضر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 167 فقرة أولى من ذات القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.