Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52936 بتاريخ 06/02/2024 : العقوبة في الجنح الديوانية تقدير موضوعي ما دامت ضمن الحدود القانونية

J P 52936/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تسليط العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها يدخلان ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة.
  2. عدم الحكم بعقوبة سجنية رغم ثبوت الإدانة لا يشكل خرقا للقانون إذا اقتصر القضاء على العقوبات المالية والمصادرة وكانت ضمن الإطار الذي يتيحه النص الجزائي المنطبق.
  3. خصوصية المخالفات والجنح الديوانية تقوم على حماية المال العام واستخلاص الجباية بما يبرر مرونة تقدير العقوبة في اتجاه الاقتصار على الخطايا متى أجاز القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.