Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52856 بتاريخ 22/05/2024 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بمرور الزمن عند احتساب الأجل من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يحتسب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم.
- لا يطبق الأجل الأقصى لسقوط العقاب إلا عند غياب ما يفيد اتخاذ إجراءات تنفيذ موجبة لقطع مدة التقادم، وتثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها لكونها من النظام العام.
- لا يتعلق الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالخطايا الصادرة عن المحاكم في القضايا الديوانية وإنما بالديون الجبائية المثقلة بموجب قرارات التوظيف الإجباري وما إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.