Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52935 بتاريخ 06/02/2024 : تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية

J P 52935/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير نوع العقوبة ومقدارها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت لم تتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
  2. لا يعد الحكم بالاقتصار على الخطايا المالية دون العقوبة السجنية خرقا لمجلة الديوانة متى كان النص يجيز قانونا تمشي التخفيف أو الإعفاء من العقوبة السجنية في إطار تفريد العقوبة.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليما متى تضمن ما يفيد ممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد العقوبة وتطبيق النصوص المنظمة للعقوبات الديوانية دون إخلال إجرائي من شأنه المساس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.