Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52907 بتاريخ 16/10/2023 : تقدير قيام المضرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- دعوى القيام على معنى الفصل 99 من م ا ع تمتد إلى مختلف أصناف المضرة الصادرة عن العقارات سواء تعلقت بشكل بنائها أو وضعها العام أو كيفية استغلالها، ويجوز فيها طلب رفع الضرر بالوسائل الكفيلة بإزالته متى ثبت أن مصدره العقار المتظلم منه.
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها وتطبيق أحكام القانون التي تراها منطبقة دون تقيد بالتكييف أو بالسند القانوني الذي اعتمده أطراف النزاع، ما دام التكييف مستندا إلى عناصر الدعوى الثابتة بالملف.
- اختلاف نص المأمورية المحررة من القاضي المقرر عن الطلبات الواردة بعريضة الدعوى لا يعد إخلالا بواجب الحياد متى اندرج ضمن عمل القاضي في تحضير القضية وحددت المأمورية الأعمال الفنية اللازمة لتقدير عناصر الضرر موضوع القيام.
- الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته وتقييم نتائجه من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حدود التثبت من سلامة التعليل واتساقه وارتكازه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و 39 م م م ت-الفصل 87 من م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.