Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52825 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير المحكمة لجدية دعوى الزور الجنائي الموجبة لتعطيل النظر المدني
Principe juridique
- إثارة دعوى الزور الجنائي لا توجب تعطيل النظر في الدعوى المدنية متى رأت المحكمة أن الفصل في النزاع ممكن بقطع النظر عن المكتوب المطعون فيه بالزور.
- طلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية بسبب تتبعات جزائية يخضع لتقدير قضاة الموضوع في مدى جدية تلك التتبعات بما يمنع استعمالها للمماطلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع أو ضعيف التعليل متى تضمنت أسبابه عرض دفوع الخصوم والرد عليها برد قانوني مستساغ مستمد من وثائق الملف وتقارير الاختبار التي اعتمدتها المحكمة في تكوين عقيدتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 240 من م م م ت-الفصول 86 و87 و88 و89 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.