Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52763 بتاريخ 16/04/2024 : نقض الإدانة عند إغفال عرض المتضرر على الفحص الطبي رغم تعلق الإحالة بسقوط بدني مستمر

J P 52763/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك تبقى مشروطة بتعليل صحيح يطابق النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. إذا كانت الإحالة تتعلق باعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر، فإن التثبت من وجود السقوط البدني المستمر يقتضي عرض المتضرر على أهل الخبرة قبل ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بالتكييف أو الاختصاص.
  3. لا يجوز للمحكمة تجاوز إجراء عرض المتضرر على الفحص الطبي بدعوى التعذر إلا بتبيان طبيعة التعذر تبيانا يبرر تجاوز الإجراء الوجوبي، وإلا كان التعليل ضعيف المبنى موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.