Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52803 بتاريخ 09/10/2023 : اعتبار الفاتورة المختومة الممضاة دون احتراز قائمة بضاعة مقترنة بالقبول مثبتة للمعاملة التجارية
Principe juridique
- يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.
- تُعدّ قائمة البضاعة المختومة والممضاة دون أي احتراز من المدين قائمة بضاعة مقرونة بالقبول وتثبت المعاملة التجارية وتقوم بها حجة كتابية على المديونية.
- تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى بُني على تعليل سليم وكاف وغير متناقض مع وثائق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا لمقولات الخصوم.
- متى قدّم الدائن بينة مكتوبة تثبت الدين تعيّن على المدين إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له، وإلا بقي الدين قائما في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.