Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52655 بتاريخ 17/01/2024 : قبول دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 يكفي فيه ثبوت الاستغلال

J P 52655/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. يُكتفى في دعوى رفع المضرة المؤسَّسة على أحكام الفصل 99 من م اع بثبوت صفة الجار بمعيار الاستغلال الفعلي للعقار دون اشتراط ثبوت صفة المالك.
  2. تقوم المضرة القابلة للرفع وفق الفصل 99 من م اع متى ثبت أن الفعل المنسوب للجار من شأنه أن ينقص أو يؤثر على استغلال العقار حسب طبيعته وما أُعِدّ له.
  3. لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية مانعا من الفصل في دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 من م اع متى كان الضرر المدّعى به غير مرتبط بصورة مباشرة بثبوت الملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.