Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52626 بتاريخ 10/01/2024 : ثبوت نية الاتجار بالمخدرات يستخلص من قرائن موضوعية يقدّرها قاضي الأصل تعليلا
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة، وإنما تنحصر في مراقبة السلامة القانونية للتعليل ومدى استناده إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- تقدير نية الاتجار في المادة المخدرة مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الأصل من قرائن خارجية، ويكفي أن يبنى استخلاصه على تعليل سائغ ليستوجب الإقرار ما دام منتجا ومؤديا للنتيجة.
- لا يُدحض ما ينتهي إليه تقرير مخبر التحاليل السمية من نتائج فنية وعلمية إلا بدليل علمي من جنسه أو بالطعن فيه بالزور، ولا يُلزم القاضي بفرض اختبارات إضافية ما لم يقم ما ينال من سلامة العمل الفني.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 55 م ج-طبق الفصلين 5-4 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.