ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ5269.2006ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/11/2006 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ5269ـدد والمقدم بتاريخ 1 جوان 2006 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حـق : الشركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5269.2006 بتاريخ 30/11/2006 : اختصاص المحاكم العدلية في منازعات التعويض بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجـارية والغير
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص بين القضاء العدل والقضاء الاداري في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجـارية من جهة واعوانها او حرفائها أو الغير من جهة أخرى وفق معيار هيكلي شكلي يربط الاختصاص بصفة الطرف العمومي لا بطبيعة النشاط موضوع النزاع.
- لا ينهض التمسك برأي مجلس تنازع الاختصاص قرينة ملزمة إذا كان اجتهاده غير مستقر في المسألة ذاتها وأسند الاختصاص تارة إلى القضاء الاداري وتارة إلى القضاء العدلي، بما يجعل النزاع غير محسوم على نحو يمنع المحاكم من تطبيق قاعدة الاختصاص التي قررها النص التشريعي الصريح.
- تندرج المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي لا تكتسي صبغة ادارية ضمن مفهوم المنشأة العمومية فينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العدلي للنظر في مطالب التعويض الموجهة ضدها من الغير.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القـانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-القانون عـ22ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 2/7/1968-الامر عـ564ـدد المؤرخ في 31/3/1997-الامر عـ2199ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.