Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52534 بتاريخ 22/01/2024 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب غير مقبول إذا لم يُفصل نهائيا في حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا إذا انصبّ على حكم صادر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية.
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى التخلي عن الدعوى المدنية تبعا للقضاء في الدعوى العامة بعدم سماعها، انتفت صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب وتعيّن عليه سلوك طريق المحكمة المدنية.
- يعدّ شرط وجود حكم صادر في الأصل نهائيا في خصوص الحقوق المدنية ركنا شكليا جوهريا في طعن القائم بالحق الشخصي، ويترتب على تخلفه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بعدم توفر الشروط القانونية في مطلب الطعن متى كانت من النظام العام ودون حاجة للخوض في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.