Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52504 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض لعدم ثبوت الإعلام به

J P 52504/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي إذا ظل قابلا للاعتراض لعدم ثبوت الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو عدم قيام ما يفيد حصول العلم به من أعمال التنفيذ، لأن هذا الحكم لا يعد باتا.
  2. إمكانية الاعتراض على الحكم الغيابي تمتد إلى انقضاء اجال سقوط العقاب متى لم يثبت الإعلام بالحكم أو العلم به، بما يبقي طرق الطعن الأخرى غير متاحة قبل استنفاد هذا الطريق.
  3. الحكم الغيابي الذي لم يثبت الإعلام به ولم يتصل به القضاء لا يصبح قابلا للتنفيذ، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.