Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52490 بتاريخ 04/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الغيابي ما لم يقع الإعلام به وينقض أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء الأجل القانوني المخول لممارسة الاعتراض، لأن هذا الأجل يظل مفتوحا ما لم يثبت حصول الإعلام.
- يتحدد بدء أجل التعقيب بحسب وصف الحكم حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا، ويترتب عن ذلك أن تقديم مطلب التعقيب قبل تحقق الشروط المرتبطة بوصف الحكم يجعله سابقا لأوانه ويوجب رفضه شكلا.
- لا ينال نظر محكمة التعقيب في مطلب مرفوع ضد حكم غيابي من حق المحكوم عليه في الاعتراض متى لم يستنفد الحكم طرق الطعن العادية، بما يقتضي ترتيب عدم القبول الشكلي عند عدم استنفادها.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.