Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52369 بتاريخ 02/01/2024 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن قصور التعليل عند الفصل دون استكمال الأبحاث الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا أحاطت بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقامت قضاءها على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف دون تغافل.
- المحضر المحرر طبق القانون تكون له حجية في مضمونه ولا يطعن فيه إلا بالزور، بما يمنع المحكمة من طرحه أو مجاوزته دون مسوغ قانوني.
- يتعين على محكمة الأصل أن تتمم الأبحاث اللازمة ولو من تلقاء نفسها كلما ظهرت نقائص مؤثرة، ويعد البت دون استكمال وسائل التثبت الجوهرية قصورا يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.