Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52412 بتاريخ 05/02/2024 : إعادة تكييف الأفعال جائزة عند عدم قيام أركان الجريمة الأصلية

J P 52412/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يكون قرار الحفظ سليما متى خلت أوراق الملف من الحجج والقرائن الكافية الدالة على ارتكاب المظنون فيه لما نسب إليه، ولا يكفي مجرد الاتهام غير المؤيد بعناصر ثابتة لإسناد الإدانة.
  3. الجريمة المركبة التي تقوم بالتقاء جريمة أصلية وركن مشدد لها لا تتحقق إلا بقيام أركان الجريمتين معا، وعدم قيام أحد الأركان لا يمنع من تتبع المتهم من أجل الجريمة الأخرى ويجيز فصل الجريمة الأصلية عن ركنها المشدد وإسباغ الوصف القانوني المناسب على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.