Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 21/02/2024 : قصور التعليل عند استبعاد وسائل الإثبات دون تمحيصها
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والحجية ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وألا ينطوي على تحريف مع وجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- استبعاد المحكمة لبعض وسائل الإثبات أو القرائن دون تمحيصها ودون الإحاطة والموازنة بينها وبين بقية العناصر يعد قصورا في التسبيب يوجب النقض.
- اعتماد شهادة كتابية لتأسيس الحكم دون تلقي أقوال من صدرت عنه وفق الإجراءات المقررة قانونا يشكل خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 258-20-261 من م ج-وفق الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-على الفصل 9 م إ ج-الفصلين 92 م م م ت و 144 م إ ج-الفصل 168م autres décisions
- ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.