Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52358 بتاريخ 18/03/2024 : قطع التقادم في الجنح الديوانية يتحقق بإحالة إدارة الديوانة المحضر مرفوقا بطلباتها إلى النيابة العمومية

J P 52358/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضى الأجل دون حصول أي عمل تحقيق او تتبع.
  2. عبارة «عمل تحقيق او تتبع» الواردة بنصوص السقوط تجري على إطلاقها ولا تنحصر في التتبع الصادر عن النيابة العمومية متى خول القانون لجهة أخرى حق إثارة التتبع.
  3. إحالة محضر الأبحاث مرفوقا بطلبات الإدارة إلى وكيل الجمهورية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمدة التقادم، فتبتدئ مدة السقوط من تاريخ آخر عمل عند عدم صدور حكم عقب الأعمال القاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.